اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 100
هيئة القميص كإزار يمكن الاشتمال به في الصلاة، ولا يشترط الجديد بل ما فيه قوة، وللمرأة ثوب وخمار، وتكفي الكسوة ولو كانت من غير وسط كسوة أهل محله، فالمدار على مطلق ساتر، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، كالتي تجزئ في الظهار، ثم إن عجز وقت الإخراج عن هذه الأمور الثلاثة المخير فيها وهي الإطعام والكسوة والعتق بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس يلزمه صيام ثلاثة أيام وندب تتابعها، فما يفعله الجهلة من التكفير بالصوم مع القدرة على واحد من الثلاثة المتقدمة غير كاف، ولا يجزئ تلفيق من نوعين كإطعام خمسة، وكسوة خمسة، وأما من نوع واحد فيجزئ كخمسة أمداد لخمسة مساكين، ورطلين من خبز لكل من الخمسة الباقية أو شبعهم مرتين. اهـ ملخصا من در ودس والمجموع.
[مسألة]
يجزئ دفع نصف مد مع رطل من خبز لكل من العشرة، أو نصف مد وغداء أو عشاء. اهـ عدوي.
[مسألة]
إذا كان عليه ثلاث كفارات فأطعم عشرة وكسا عشرة وأعتق عشرة، وقصد كل نوع منها عن واحدة فإنه يجزئه، ولو لم يعين لكل يمين كفارة. اهـ عدوي.
[مسألة]
تجب الكفارة بالحنث وأجزأت قبله سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث، اللهم إلا أن تكون صيغة الحنث مؤجلة فالأحب أن لا يكفر حتى يمضي الأجل كالمنعقدة على بر، وأما المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل. اهـ دس باختصار.
باب في النذر
[مسألة]
إن نذر شيئا ولم يقدر عليه سقط ما عجز عنه، وأتى بمقدوره إلا إذا نذر بدنة من الإبل ذكرا أو أنثى وعجز عنها فيلزمه بدلها بقرة، ثم إن عجز عن البقرة لزمه سبع شياه بدل البقرة، ويشترط في كل شاة أن تجزئ ضحية. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا نذر قربة بلا تعليق نحو: لله علي عتق عبد أو صوم شهر، لزمه، بل ولو بالتعليق على معصية أو غضبان ومنه نذر اللجاج، وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها، نحو: لله علي كذا إن كلمت زيدا، وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة، وعلى كل حال يلزمه الذي التزمه، فالخلف لفظي خلافا لليث وجماعة القائلين: إن المعلق على المعصية، واللجاج يلزم في كل كفارة، وقد أفتى ابن القاسم ولده عبد الصمد بهذا
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 100